سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

17

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

عين مسلوب المنفعة نزد مشترى مىماند . قوله : و لو تعقبها البيع لم تبطل : ضمير منصوبى در [ تعقبها ] به اجاره راجع است و ضمير مستتر در [ لم تبطل ] به صيغه مجهول به اجاره عود مىكند . قوله : لعدم المنافاة : يعنى منافات بين بيع و اجاره . قوله : و ان تبعتها المنافع : ضمير مفعولى در [ تبعتها ] به عين راجع است . قوله : حين يمكن : يعنى حيث يمكن المتابعة . متن : سواء كان المشتري هو المستأجر ، أو غيره فإن كان هو المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى ، بل يجتمع عليه الأجرة و الثمن ، و إن كان غيره و هو عالم بها صبر إلى انقضاء المدة ، و لم يمنع ذلك من تعجيل الثمن و إن كان جاهلا بها تخير بين فسخ البيع ، و إمضائه مجانا مسلوب المنفعة إلى انقضاء المدة ، ثم لو تجدد فسخ الإجارة عادت المنفعة إلى البائع ، لا إلى المشتري . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در حكم مذكور فرقى نيست بين اينكه مشترى خود مستأجر بوده يا ديگرى باشد . شارح ( ره ) مىفرماين : پس اگر مشترى ، مستأجر باشد اقوى اين استكه اجاره باطل نشده بلكه به عهده وى هم اجرت آمده و هم ثمن ( اجرت از ناحيه اجاره و ثمن از جانب بيع ) .